پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 374

پدیدآورندگان:

ص۳۷۴
يسمياه لم تقبل . وتقبل الشهادة على الشهادة في الإقرار باللواط والزنى بالعمة والخالة ووطء البهيمة وشهادة الاثنين ويثمر انتشار الحرمة ووجوب البيع .