فرع :
لو مات عتيق الكافر وهو حي ، والعتيق مسلم فولاؤه للإمام ، ولو كان
للكافر ولد مسلم أو قريب ففي إرثه هنا نظر من أنه لحمة كلحمة النسب ومن فقد
شرط الانتقال .
الينابيع الفقهية — صفحه 433
پدیدآورندگان: علي أصغر مرواريد
ص۴۳۳
پدیدآورندگان: علي أصغر مرواريد