پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 400

پدیدآورندگان:

ص۴۰۰
ثمن رقبتها فتباع فيه إذا لم يكن سواها وإن كان المولى حيا ، ولو أسلمت أم ولد الذمي بيعت عليه على رأي ، ووضعت على يد امرأة ثقة على رأي ، ولو جنت دفعها المولى إن شاء وفكها بالأقل من الأرش والقيمة على رأي ، ولو جنى عليها فالأرش للمولى ، ومن غصبها ضمنها .