پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 64

پدیدآورندگان:

ص۶۴
دليلنا : أن الأصل في أموال أهل الحرب زوال الأمان عنه ، وإنما أخرجنا أمان خباء هذا الميت بدليل ، وهو أنه كان عقد الأمان لنفسه ولماله فلما نقض هو الأمان في نفسه لم ينتقض في ماله ، وليس هاهنا بيننا وبين الحربي أمان لا في نفسه ولا في ماله ، فيجب أن يزول أمانه ويكون فيئا ينقل إلى بيت المال .