پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 296

پدیدآورندگان:

ص۲۹۶
ولو شرطا المبادرة والرشق عشرين والإصابة خمسة فأصابا خمسة من عشرة لم يجب الاكمال ، ولو أصاب أحدهما خمسة منها والآخر أربعة نضل صاحب الخسمة . ولو شرطا المحاطة فأصابا خمسة منها تحاطا وأكملا ، ولو أصاب أحدهما تسعة منها والآخر خمسة منها تحاطا وأكملا ، ولو بادر أحدهما بعد المحاطة إلى إكمال العدد مع انتهاء الرشق فقد نضل صاحبه ، وإن كان قبله وطلب المسبوق الاكمال أجيب مع الفائدة كرجاء الرجحان أو المساواة أو القصور عن العدد ، وإن لم تكن فائدة لم يجب كما لو رميا خمسة عشر فأصابها أحدهما والآخر خمسة . ويملك العوض بتمام النضال ، ولو فسد العقد فلا عوض ، ولو خرج مستحقا فعلى باذله المثل أو القيمة .