پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 243

پدیدآورندگان:

ص۲۴۳
كتاب الجهاد وفيه مسائل : مسألة [ 1 ] : قوله رحمه الله تعالى : ولو تترسوا بالنساء والصبيان أو آحاد المسلمين جاز رمي الترس في حال القتال - إلى قوله - فلو لم يمكن التحرز فلا قود ولا دية . فنقول : إما أن تحصل الضرورة إلى رمي الترس أو لا ، والضرورات التي ذكرها الشارع في الحرب ثمانية : أ - انكسار الدين . ب - تلف شئ من دماء المسلمين . ج‍ - تلف شئ من أموال المسلمين . د - انكسار عسكر المسلمين . ه‍ - الأشق في الحرب لقلة الزاد ومائهما . و - عدم الظفر بالمقصود . ز - الإخلال بأحد أركان الإسلام أو فروعه أو خراب بعض بيوت العبادات . ح - أن يؤدي إلى ترك القتال . فيحصل ثمانية أقسام باعتبار الضرورة وعدمها ، والمراد بالجواز هنا الإباحة