فلهذا حكم بإسلامه بصلاته ويمكنه إظهار الإسلام في دار الإسلام بغير الصلاة ،
وهو الشهادتان ، فلهذا لم يحكم بإسلامه بالصلاة ، ولأنه إذا صلى في دار الحرب
لم يحمل على التقية ، فإن التقية في ترك الصلاة ، فلهذا حكم له بالإسلام بفعلها ،
وليس كذلك دار الإسلام ، لأنه إذا فعلها احتمل أن يكون تقية ، فلهذا لم يحكم له
بالإسلام ، فبان الفصل بينهما ، ويقوى في نفسي أنه لا يحكم له بالإسلام بالصلاة
في الموضعين .
الينابيع الفقهية — صفحه 178
پدیدآورندگان: علي أصغر مرواريد
ص۱۷۸