پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 577

پدیدآورندگان:

ص۵۷۷
فيما لو أعتق قبل أحد الموقفين ؟ قال : الأولى الإجزاء وجهله عذر . مسألة [ 226 ] : لو حاضت المرأة وانقطع دمها وطافت ظنا منها زوال الحيض ، ثم لما حضرت الموقفين عاودها وانقطع على العاشر وأوقعت جميع أفعال الحج بنية التمتع هل يصح حجها أم لا ؟ وإذا صح حجها هل يجب عليها عمرة مفردة تتمة الحج أم لا ؟ قال فخر الدين : بل تصح متعتها ، وقال شيخنا عميد الدين : يجب عليها قضاء الصلاة والطواف خاصة .