پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 574

پدیدآورندگان:

ص۵۷۴
الأمن ، ولو صلى صلاة الشدة لم يجز فيهما ، وصلاة المستأنف والموتحل والغريق بما أمكن ولو بالتسبيح ، ولو أمن في أثنائها أتم كالآمن وبالعكس ، ولو ظن شيئا عدوا فقصر ثم ظهر البطلان فلا إعادة ، ولا يقصر الموتحل والغريق إلا مع السفر أو الخوف إجماعا .