Skip to main content

الينابيع الفقهية — Page 778

Contributors:

P.778
وإلا فلا . ولو اضطر المحارب إلى لبس النجس جاز وإن كان جلد ميتة أو نجس العين ، ولا فرق في القصر بين الرجال والنساء في الحرب خلافا لابن الجنيد . ويجب أخذ السلاح على الحارسين كما يجب على المصلين ، ولو أخلوا به لم تبطل الصلاة .