پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 652

پدیدآورندگان:

ص۶۵۲
ترك الاستنابة ، ولو استناب في أثناء القراءة جاز للنائب البناء والاستئناف أفضل ، ويفتح المأموم على الإمام لو أرتج عليه وينبهه إذا أخطأ وجوبا ، فلو ترك فالأقرب صحة الصلاة ، وإن تلفظ بالمتروك كان حسنا ، ولا تفوت القدوة بفوات أزيد من ركن ، وإن نقص عدد المأموم يتممه بعد تسليم الإمام . ويستحب قصد أكثر المساجد جماعة إلا أن يكون في جواره مسجد يتعطل عند غيبته فيصلي فيه ، وملازمة مجلسه حتى يتم المسبوق ، ولا يصلي فيه نافلة بل يتحول إلى غيره .