پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 282

پدیدآورندگان:

ص۲۸۲
وينقضه نواقض المائية ، ويزيد وجود الماء منع التمكن من استعماله ، ثم العذر المبيح له إن أمكن زواله قبل التضيق ، وجب التأخير إلى آخر الوقت بحيث يبقى مقدار التيمم والصلاة في ظنه ، وإن كان لا يرجى زواله جاز في أول الوقت . ونية المندوب أن يقول : أتيمم لاستباحة الصلاة لندبه قربة إلى الله .