Skip to main content

الينابيع الفقهية — Page 277

Contributors:

P.277
كتاب الطهارة الطهارة لغة النظافة ، وشرعا غسل بالماء أو مسح بالتراب متعلق بالبدن على وجه له صلاحية التأثير في العبادة . وفيها فصلان : الأول : في الطهارة المائية : وهي قسمان : القسم الأول : الوضوء : وهو واجب وندب . فالواجب إما بأصل الشرع أو بإيجاب المكلف على نفسه . فالواجب بالأصل : الصلاة والطواف الواجبين ، ومس كتابة القرآن إن وجب ، ونيته إن رفع الحدث : أتوضأ لرفع الحدث أو استباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله . ويجوز أن ينوي بدل استباحة الصلاة استباحة أي فعل كان مما هو مشروط بالطهارة كالطواف ومس كتابة القرآن . وإن أباح الصلاة ولم يرفع الحدث كما في دائم الحدث كصاحب السلس والمستحاضة نوى الاستباحة خاصة فيقول : أتوضأ لاستباحة الصلاة