پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 234

پدیدآورندگان:

ص۲۳۴
يفرع . وغسل الوجه من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن طولا ، وما اشتملت عليه الإبهام والوسطى . وغسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع ، ولو عكس لم يجز . ومسح بشرة مقدم الرأس أو شعره بالبلل من غير استئناف ماء جديد ، بأقل ما يقع عليه اسم المسح . ومسح بشرة الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ، ويجوز منكوسا . والترتيب على ما قلناه . والموالاة وهي متابعة الأفعال بعضها لبعض من غير تأخير . ويستحب فيه غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء مرة من حدث النوم والبول ومرتين من الغائط وثلاثا من الجنابة ، ووضع الإناء على اليمين ، والاغتراف بها ، والتسمية والمضمضة والاستنشاق ثلاثا ، وتثنية الغسلات ، ووضع الماء في غسل اليدين على ظهر الذراعين والمرأة على باطنهما ، وبالعكس في الثانية ، والدعاء عند كل فعل . ويكره التمندل والاستعانة ، ويحرم التولية . مسائل : الأولى : لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن . الثانية : لو تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر ، وبالعكس لا يجب الطهارة . الثالثة : لو شك في شئ من أفعال الوضوء وهو على حاله أتى به وبما بعده ، ولو انصرف لم يلتفت .
الينابيع الفقهية — صفحه 234 | علي أصغر مرواريد