العامد ونصفها على عاقلة الخاطئ ، وقيل ، يقتل العامد ويرد عليه نصف
الدية .
فإن قتل شخص الزاني المحصن والمرتد لم يقد بخلاف القاتل إذا قتله غير
الولي .
ومن قتل رجلا فادعى أنه وجده في منزله مع امرأته أقيد به إلا أن يأتي
بأربعة شهداء .
كتاب الجنايات
الينابيع الفقهية — صفحه 502
پدیدآورندگان: علي أصغر مرواريد
ص۵۰۲