تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
العامد ونصفها على عاقلة الخاطئ ، وقيل ، يقتل العامد ويرد عليه نصف الدية . فإن قتل شخص الزاني المحصن والمرتد لم يقد بخلاف القاتل إذا قتله غير الولي . ومن قتل رجلا فادعى أنه وجده في منزله مع امرأته أقيد به إلا أن يأتي بأربعة شهداء . كتاب الجنايات
الينابيع الفقهية — صفحة 502 | علي أصغر مرواريد