پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 77

پدیدآورندگان:

ص۷۷
وخالف باقي الفقهاء في ذلك فقال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والأوزاعي والشافعي : ليس في ما دون الموضحة من الشجاج أرش مقدر وإنما فيه حكومة . وقال الحسن بن حي : في السمحاق أربع من الإبل ، وهذه موافقة للإمامية . دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الاجماع المتردد ، ولأننا نرجع في هذه التقديرات إلى روايات وطريق العلم ويرجع المخالف إلى الرأي والظن . مسألة : ومما انفردت به الإمامية القول : بأن في لطمة الوجه إذا احمر موضعها دينارا واحدا ونصفا فإن أخضر أو أسود ففيها ثلاثة دنانير ، وأرشها في الجسد النصف من أرشها في الوجه بحساب ما ذكرناه . وما أعرف موافقا من باقي الفقهاء على ذلك . والوجه في نصرة هذه المسألة ما تقدم في أمثالها .