وخالف باقي الفقهاء في ذلك فقال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والأوزاعي
والشافعي : ليس في ما دون الموضحة من الشجاج أرش مقدر وإنما فيه حكومة .
وقال الحسن بن حي : في السمحاق أربع من الإبل ، وهذه موافقة للإمامية .
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الاجماع المتردد ، ولأننا نرجع في هذه التقديرات
إلى روايات وطريق العلم ويرجع المخالف إلى الرأي والظن .
مسألة :
ومما انفردت به الإمامية القول : بأن في لطمة الوجه إذا احمر موضعها دينارا
واحدا ونصفا فإن أخضر أو أسود ففيها ثلاثة دنانير ، وأرشها في الجسد النصف من
أرشها في الوجه بحساب ما ذكرناه . وما أعرف موافقا من باقي الفقهاء على ذلك .
والوجه في نصرة هذه المسألة ما تقدم في أمثالها .
الينابيع الفقهية — صفحة 77
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٧٧