پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 32

پدیدآورندگان:

ص۳۲
خمسون دينارا ودية كل سن من المآخير إذا كسرت حتى يذهب على النصف من دية المقاديم خمسة وعشرون دينارا يكون ذلك ألف دينار . ولا يقتل الحر بالعبد ولكن يلزم ديته ، ودية العبد ثمنه ولا يجاوز بقيمة العبد دية الحر ، ولا يقتل المسلم بالذمي ولكن يؤخذ منه الدية ، ودية اليهودي والنصراني والمجوسي وولد الزنى ثمان مائة درهم .
الينابيع الفقهية — صفحه 32 | علي أصغر مرواريد