تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
خمسون دينارا ودية كل سن من المآخير إذا كسرت حتى يذهب على النصف من دية المقاديم خمسة وعشرون دينارا يكون ذلك ألف دينار . ولا يقتل الحر بالعبد ولكن يلزم ديته ، ودية العبد ثمنه ولا يجاوز بقيمة العبد دية الحر ، ولا يقتل المسلم بالذمي ولكن يؤخذ منه الدية ، ودية اليهودي والنصراني والمجوسي وولد الزنى ثمان مائة درهم .