خمسون دينارا ودية كل سن من المآخير إذا كسرت حتى يذهب على النصف من دية
المقاديم خمسة وعشرون دينارا يكون ذلك ألف دينار .
ولا يقتل الحر بالعبد ولكن يلزم ديته ، ودية العبد ثمنه ولا يجاوز بقيمة العبد
دية الحر ، ولا يقتل المسلم بالذمي ولكن يؤخذ منه الدية ، ودية اليهودي
والنصراني والمجوسي وولد الزنى ثمان مائة درهم .
الينابيع الفقهية — صفحة 32
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٢