Skip to main content

الينابيع الفقهية — Page 289

Contributors:

P.289
كتاب الديات دية الحر المسلم في قتل العمد مائة من مسان الإبل أو مائتا بقرة أو مائتا حلة أو ألف شاة أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم فضة جيادا حسب ما يملكه من تؤخذ منه ، ويجب في مال القاتل ويستأدى في سنة . ودية قتل الخطأ شبه العمد على أهل الإبل ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل ، وروي : ثلاث وثلاثون بنت لبون وثلاث وثلاثون حقة وأربع وثلاثون خلفة ، وروي : ثلاثون بنت مخاض وثلاثون بنت لبون وأربعون خلفة ، والأول أحوط لأن الأسنان فيه أعلى . ويجب أيضا في مال القاتل ، فإن لم يكن للقاتل مال استسعى فيها أو أنظر إلى حين اليسر ، فإن مات أو هرب أخذت من أوليائه الذين يرثون ديته الأقرب فالأقرب ، فإن لم يكن له أولياء أخذت من بيت المال وتستأدى هذه في سنتين . ودية قتل الخطأ المحض على أهل الإبل ثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ، وروي : أنها خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة ، والأول أشيع . وتجب هذه الدية على العاقلة وتستأدى في ثلاث سنين ، وإذا لم يكن للعاقلة أو لم يكن له عاقلة وجبت في ماله ، فإن لم يكن له مال وجبت في بيت المال ، وعاقلة الحر المسلم عصبته الذين يرثون ديته ، وعاقلة الرقيق مالكه وعاقلة الذمي الإمام ، ولا تعقل العاقلة صلحا ولا إقرارا ولا ما يقع من تعد كحدث الطريق ولا ما دون الموضحة .