Skip to main content

الينابيع الفقهية — Page 103

Contributors:

P.103
ومنها أن يفصد غيره أو يحجمه أو يسقيه دواء أو يقطع له عضوا معالجا أو يعالج له دابة ولا يبرأ إليه أو إلى وليه من تبعة ذلك فإنه يضمن جميع ما يحدث عنه فعله من موت أو فساد عضو أو نقص ، وإن برئ إليه لم يضمن . والثالث ما يقع من الرقيق أو المضمون الجريرة والمحجور عليه من قتل خطأ أو فساد عن مقصود أو عمد ممن لا يعقل فيلزم الولي دية النفس وقيمة المتلف وأرش الجناية . ولا دية ولا قيمة ولا أرش لما يحدث من البهيمة في ملك صاحبها أو المباح كالجبال والبراري ولا البئر في الملك وللانتفاع بها في غيره ، ولا انهدام البنيان ابتداء ولا بفعل الهالك ويضمن ما يحصل من ذلك إلى ملك غيره أو طريق المسلمين . ولا دية للغريق بإيثاره السباحة ، وللهالك بشرب الدواء أو السم أو قطع العضو باختياره أو وليه مع التبرؤ إليه من جريرته ، ولا دية للمتردي من علو بنفسه أو تفريطه أو بهبوب الرياح . ولا دية للمستأجر فيما يحدث عليه في إجازته بفعله أو عبد له في نفسه ولا أعضائه ولا آلته ولا دابته إلى غير ذلك ، ولا دية للص والمفسد المدافع عن النفس والمال . ولا دية للمحمول على الواجب والممنوع من القبيح بالأمر والنهي في حقه كشرب الخمر وترك الصلاة وحق غيره كمريد المرأة على نفسها أو الغلام عليه . ولا دية للهاجم دار غيره أو المطلع على عورته ، ولا دية لمقتول الحدود أو الآداب المشروعة أو القصاص من غير تعد والمقابل بمثل اعتدائه . وكل موضع تسقط فيه الدية يسقط فيه قيمة المتلف وأرش الجناية ، ولا ضمان على من حذر ، ولا دية ولا قيمة ولا أرش لما يهلك بعد تحذيره ، ولا دية ولا قود لمن قتل على سب رسول الله ص أو أحد الأئمة ع أو المجاهرة بالسحر ويلزم من سمع سابا لبعض الحجج ع أو رأى مجاهرا بالسحر أن يرفع خبره إلى السلطان ليقتله وإن سبق عليه فقتله لم يكن لأحد عليه سبيل إذا ثبت أنه قتله لذلك .