پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 55

پدیدآورندگان:

ص۵۵
مثال ذلك ، أن ينظر في أقل عدد له ربع وسدسان فيكون اثنا عشر ، فيأخذ الزوج الربع ثلاثة أسهم صحاح ويأخذ الأبوان السدسين أربعة أسهم لكل واحد منهما سهمان صحيحان وتبقى خمسة تنكسر على الابنتين ، فتضرب سهامهما في الأصل وهما اثنان في أصل الفريضة فتصير أربعة وعشرين ، فيأخذ الزوج ستة والأبوان ثمانية وتبقى عشرة فتأخذ كل بنت خمسة فتصح السهام للجماعة على غير انكسار إن شاء الله .