مثال ذلك ، أن ينظر في أقل عدد له ربع وسدسان فيكون اثنا عشر ، فيأخذ الزوج الربع
ثلاثة أسهم صحاح ويأخذ الأبوان السدسين أربعة أسهم لكل واحد منهما سهمان صحيحان
وتبقى خمسة تنكسر على الابنتين ، فتضرب سهامهما في الأصل وهما اثنان في أصل الفريضة
فتصير أربعة وعشرين ، فيأخذ الزوج ستة والأبوان ثمانية وتبقى عشرة فتأخذ كل بنت
خمسة فتصح السهام للجماعة على غير انكسار إن شاء الله .
الينابيع الفقهية — صفحة 55
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٥