تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
مثال ذلك ، أن ينظر في أقل عدد له ربع وسدسان فيكون اثنا عشر ، فيأخذ الزوج الربع ثلاثة أسهم صحاح ويأخذ الأبوان السدسين أربعة أسهم لكل واحد منهما سهمان صحيحان وتبقى خمسة تنكسر على الابنتين ، فتضرب سهامهما في الأصل وهما اثنان في أصل الفريضة فتصير أربعة وعشرين ، فيأخذ الزوج ستة والأبوان ثمانية وتبقى عشرة فتأخذ كل بنت خمسة فتصح السهام للجماعة على غير انكسار إن شاء الله .
الينابيع الفقهية — صفحة 55 | علي أصغر مرواريد