Skip to main content

الينابيع الفقهية — Page 470

Contributors:

P.470
ولو دخل الزوج أو الزوجة كان لهما نصيبهما الأعلى وللأخ أو الأخت أو هما نصيبهما السدس إن كان واحدا والثلث إن كان أكثر بالسوية والباقي للمتقرب بالأبوين واحدا كان أو أكثر ذكرا كان أو أنثى ، ومع عدمهم فللمتقرب بالأب خاصة كذلك إلا أن يكون أنثى واحدة مع زوجة فللزوجة الربع وللأخت من قبل الأب النصف وللواحد من كلالة الأم السدس والباقي يرد على الأخت للأب خاصة أو عليها وعلى المتقرب بالأم أرباعا على الخلاف . المطلب الثاني : في ميراث الأجداد : للجد المنفرد المال وكذا الجدة سواء كان لأب أو لأم ، ولو اجتمع الجد والجدة تساويا إن كانا لأم وإن كانا لأب فللجد الثلثان وللجدة الثلث ، وللجد أو الجدة أو لهما لأم مع جد أو جدة أو هما لأب الثلث إن كان واحدا أو أكثر بالسوية والباقي للجد أو الجدة أو لهما للأب أثلاثا ، ولو دخل زوج أو زوجة كان لهما نصيبهما الأعلى النصف للزوج والربع للزوجة ، وللجد أو الجدة أو هما للأم ثلث الأصل والباقي للجد أو الجدة أو هما للأب . ويمنع الجد أو الجدة لأب كانا أو لأم كل من يتقرب بهما من آبائهما أو أجدادهما وأولادهما وهم العمومة والعمات والخؤولة والخالات وأولادهم ، ولا يمنعون الإخوة والأخوات ولا أولادهم ، والجد الأعلى ذكرا كان أو أنثى يمنع العم والعمة والخال والخالة وأولادهم ، والجد للأم يمنع أب الجد للأب وكذا الجد للأب يمنع أب الجد للأم وكذا الأنثى . ومع فقد الأجداد الدنيا يرث أجداد الأب وأجداد الأم ، فلو ترك جد أبيه وجدته لأبيه وجده وجدته لأمه وجد أمه وجدتها لأبيها وجدها وجدتها لأمها ، كان لأجداد الأم الثلث بالسوية والثلثان لأجداد الأب : ثلثاهما للجدين من قبل أبيه أثلاثا والثلث للجدين من قبل أمه كذلك وينقسم من مائة وثمانية ، ولو كان معهم زوج أو زوجة دخل النقص على أجداد