پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 434

پدیدآورندگان:

ص۴۳۴
تتمة في المناسخات : ونعني به أن يموت الانسان فلا تقسم تركته ، ثم يموت أحد وراثه ويتعلق الغرض بقسمة الفريضتين من أصل واحد . فإن اختلف الوارث أو الاستحقاق أو هما ونهض نصيب الثاني بالقسمة على وراثه وإلا فاضرب الوفق من الفريضة الثانية في الفريضة الأولى ، أن كان بين الفريضتين وفق . وإن لم يكن فاضرب الفريضة الثانية في الأولى فما بلغ صحت منه الفريضتان .