پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 19

پدیدآورندگان:

ص۱۹
باب المواريث سهام المواريث لا تعول على ستة أسهم لقول الله عز وجل : ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين . الآية وأهل المواريث الذين يرثون ولا يسقطون أبدا : الأبوان والابن والبنت والزوج والزوجة . وأربعة لا يرث معهم أحد إلا الزوج والزوجة ، الأبوان والابن والابنة . فإذا ترك الرجل ابنا فالمال له وإن كان ابنين أو أكثر فالمال لهم . فإن ترك ابنه فالمال لها وكذلك إن ترك ابنتين أو أكثر ، فالمال لهن بالسوية . وإن ترك ابنا وابنة أو ابنين وبنتين فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . . . وإن ترك أباه فالمال . فإن ترك أمه فالمال لها . فإن ترك أبوين فللأم الثلث وللأب الثلثان . فإن ترك أبا وابنا فللأب السدس وما بقي فللابن . وإن ترك ابنا وأما فللأم السدس وما بقي فللابن . وإن ترك أبا وابنه السدس وللابنة النصف : يقسم المال على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب فللأب . وكذلك إذا ترك أمه وابنته .