باب المواريث
سهام المواريث لا تعول على ستة أسهم لقول الله عز وجل : ولقد خلقنا
الانسان من سلالة من طين . الآية وأهل المواريث الذين يرثون ولا يسقطون
أبدا : الأبوان والابن والبنت والزوج والزوجة . وأربعة لا يرث معهم أحد إلا الزوج
والزوجة ، الأبوان والابن والابنة .
فإذا ترك الرجل ابنا فالمال له وإن كان ابنين أو أكثر فالمال لهم . فإن ترك ابنه
فالمال لها وكذلك إن ترك ابنتين أو أكثر ، فالمال لهن بالسوية . وإن ترك ابنا وابنة أو
ابنين وبنتين فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . . .
وإن ترك أباه فالمال . فإن ترك أمه فالمال لها . فإن ترك أبوين فللأم الثلث وللأب
الثلثان .
فإن ترك أبا وابنا فللأب السدس وما بقي فللابن . وإن ترك ابنا وأما فللأم
السدس وما بقي فللابن . وإن ترك أبا وابنه السدس وللابنة النصف : يقسم المال على
أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب فللأب . وكذلك إذا ترك أمه
وابنته .
الينابيع الفقهية — صفحة 19
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٩