تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
الضرب الثالث من الأحكام ذكاة السمك والجراد صيد المسلم له خاصة ، وحكم ما يكون في الماء من الحيوان حكم حيوان البر في الذكاة ، وذكاة ما يحل من الحيوان ذبح المسلم أو نحره ، وينوب مناب ذلك قتل الطير بالنشاب خاصة وقتل ما عداه من صيد البر بسائر السلاح وبالكلب المعلم بشرط كون المتصيد بالسلاح ومرسل الكلب مسلما ، وإذا استعصى شئ من الأنعام جرى مجرى الوحش في صحة ذكاته بسائر السلاح ، وكذلك حكمه إذا وقع في زبية وتعذر فيه الذبح والنحر ، ولا تقع الذكاة بشئ من الأنعام وغيرها مما تقع عليه إلا من مسلم . وإذا أراد التذكية فليستقبل بالإبل القبلة ويعقل إحدى اليدين ويطعنها في لبتها ويسمي ، ويضجع باقي الذبائح تجاه القبلة ويسمي ويذبح في الحلق ، ولا يفصل الرأس حتى تبرد الذبيحة ، فإذا وجبت جنوبها وبردت حل الانتفاع بها بأكل ما يؤكل منها والتصرف فيما لا يؤكل من السباع ، فإن لم تتحرك الذبيحة أو تحركت ولم يخرج منها دم فهي منخنقة لا يحل الانتفاع بها . وذكاة ما أشعر أو أوبر من الأجنة ذكاة أمه ، وكذلك حكم ما يوجد من سمك في أجواف غيره من السمك ، فإن تعمد توجيهها إلى غير القبلة أو ترك التسمية فهي ميتة ، وإن كان ساهيا فهي ذكية ، وتصح ذكاة المرأة المسلمة وولد المسلم المراهق والذكاة بالحديد مع إمكانه ، وبما يقوم مقامه في النحر وفري الأوداج عند تعذره . ويؤكل ما يوجد في ضروع ميتة الأنعام وأمثالها من الوحش من اللبن ، وما في أجواف
الينابيع الفقهية — صفحة 60 | علي أصغر مرواريد