پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 40

پدیدآورندگان:

ص۴۰
ويكرهون الكليتين ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ، والدليل على صحة ما ذهبوا إليه الاجماع الذي تردد وإن شئت أن تبني هذه المسألة على بعض المسائل المتقدمة التي عليها دليل ظاهر ، وأن أحدا من الأمة ما فرق بين المسألتين .