پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 291

پدیدآورندگان:

ص۲۹۱
الثانية : ذكاة الجراد أخذه ولو كان الآخذ كافرا إذا استقل بالطيران فلو أحرقه قبل أخذه حرم ولا يحل الدبى . الثالثة : ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا تمت خلقته سواء ولجته الروح أو لا أو أخرج ميتا أو أخرج حيا غير مستقر الحياة ، ولو كانت مستقرة ذكي . الرابعة : ما يثبت في آلة الصائد يملكه ولو انفلت بعد ولا يملك ما عشش في داره أو وقع في موحلته أو وثب إلى سفينته ، ولو أمكن الصيد التحامل عدوا أو طيرانا بحيث لا يدركه إلا بسرعة شديدة فهو باق على الإباحة . الخامسة : لا يملك الصيد المقصوص أو ما عليه أثر الملك .