پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 246

پدیدآورندگان:

ص۲۴۶
الثالث : ذكاة السمك : اخراجه من الماء حيا . ولا يعتبر في المخرج الاسلام ولا التسمية . ولو وثب أو نضب عنه الماء فأخذ حيا حل : وقيل : يكفي إدراكه يضطرب ، ولو صيد وأعيد في الماء فمات لم يحل وإن كان في الآلة . وكذا الجراد ذكاته أخذه حيا . ولا يشترط إسلام الآخذ ولا التسمية ولا يحل ما يموت قبل أخذه . وكذا لو أحرقه قبل أخذه . ولا يحل منه ما لم يستقل بالطيران . الرابع : ذكاة الجنين : ذكاة أمه إذا تمت خلقته . وقيل : يشترط مع إشعاره ألا تلجه الروح وفيه بعد . ولو خرج حيا لم يحل إلا بالتذكية .