پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 514

پدیدآورندگان:

ص۵۱۴
ويجب الانفاق في الرجعية على الأمة إذا أرسلها مولاها ليلا ونهارا ، ولا نفقة للبائن إلا أن تكون حاملا ، ولو انهدم المسكن أو كان مستعارا فرجع مالكه أو مستأجرا انقضت مدته أخرجها إلى مسكن يناسبها ، وكذا لو طلقت في مسكن لا يناسبها أخرجها إلى مسكن مناسب ، ولو مات فورث المسكن جماعة لم يكن لهم قسمته إذا كانت حاملا وقلنا : لها السكنى ، وإلا جازت القسمة . وتعتد زوجة الحاضر من حين السبب وزوجة الغائب في الوفاة من حين بلوغ الخبر ، وفي الطلاق من حين الطلاق .
الينابيع الفقهية — صفحه 514 | علي أصغر مرواريد