پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 459

پدیدآورندگان:

ص۴۵۹
ولو أقرت بتحريم رضاع أو نسب لم يكن لها الرجوع ، ولو زعمت أنها لم ترض بعقد النكاح ثم رجعت فالأقوى القبول لحق الزوج . الفصل الثالث : في المحلل : والنظر في أمور ثلاثة : الأول : من يقع به التحليل : وهو كل امرأة طلقت ثلاثا إن كانت حرة وطلقتين إن كانت أمة ممن يحل على الزوج الرجوع إليها بعد التحليل ، فلو تزوجت من طلقت تسعا للعدة لم تحل وإذا طلقت مرة أو مرتين ثم تزوجت ففي الهدم روايتان أقربهما ذلك ، فلو تزوجت بعد طلقة ثم رجعت إلى الأول بقيت على ثلاث مستأنفات وبطل حكم السابقة ، وإذا طلقت الحرة ثلاثا حرمت على الزوج حتى تنكح غيره ، والأمة تحرم بطلقتين ولا اعتبار بالزوج في عدد الطلاق ، ولو راجع الأمة أو تزوجها بعد طلقة وبعد عتقها بقيت معه على واحدة ، ولو سبق العتق الطلاق حرمت بعد ثلاث . الثاني : المحلل : ويشترط فيه أربعة : أ : البلوغ فلا اعتبار بوطئ الصبي وإن كان مراهقا على إشكال . ب : الوطء قبلا حتى تغيب الحشفة ولا يشترط الإنزال بل لو أكمل حلت . ج : استناد الوطء إلى العقد الدائم فلو وطئ بالملك أو الإباحة أو المتعة لم تحل على الزوج . د : انتفاء الردة فلو تزوجها المحلل مسلما ثم وطئها بعد ردته لم تحل لانفساخ عقده ، أما لو وطئها حراما مستندا إلى عقد صحيح باق على صحته كالمحرم أو في الصوم الواجب أو في حال الحيض فإشكال ينشأ من كونه منهيا عنه فلا يكون مرادا