قال محمد بن إدريس : معنى قوله : يقعان بكل زوجة ، يريد أنه بائن لا رجعة مع واحد منهما سواء
كان الخلع أو المباراة مصاحبا للطلقة الأولة أو الثانية لأنه لما عدد البوائن ذكر ذلك ، وقال
الراوندي من أصحابنا : أراد المتمتع بها ، وهذا خطأ محض لأن المباراة لا بد فيها من طلاق
والمتمتع بها لا يقع بها طلاق .
الينابيع الفقهية — صفحه 353
پدیدآورندگان: علي أصغر مرواريد
ص۳۵۳