پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 353

پدیدآورندگان:

ص۳۵۳
قال محمد بن إدريس : معنى قوله : يقعان بكل زوجة ، يريد أنه بائن لا رجعة مع واحد منهما سواء كان الخلع أو المباراة مصاحبا للطلقة الأولة أو الثانية لأنه لما عدد البوائن ذكر ذلك ، وقال الراوندي من أصحابنا : أراد المتمتع بها ، وهذا خطأ محض لأن المباراة لا بد فيها من طلاق والمتمتع بها لا يقع بها طلاق .