Skip to main content

الينابيع الفقهية — Page 116

Contributors:

P.116
فإن وجد له خبر لم يكن لها سبيل إلى التزويج وكان على الإمام أن ينفق عليها من بيت المال وإن لم يعرف له خبر بعد أربع سنين من يوم رفعت أمرها إلى الإمام اعتدت من الزوج عدة المتوفى عنها زوجها ثم لتتزوج إن شاءت ، فإن جاء زوجها كان أملك بها ما لم تخرج من العدة أو تكون قد خرجت غير أنها لم تكن قد تزوجت ، فإن كانت تزوجت بعد انقضاء عدتها فلا سبيل للأول عليها وكانت زوجة للثاني .