پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 691

پدیدآورندگان:

ص۶۹۱
السيد من بلده ويجبر على الانفاق أو البيع ، ولا فرق بين القن والمدبر وأم الولد ، وكذا يجبر على الانفاق على البهيمة المملوكة إلا أن تجزئ بالرعي ، فإن امتنع أجبر على الانفاق أو البيع أو الذبح إن كانت مقصودة بالذبح ، وإن كان لها ولد وفر عليه من لبنها ما يكفيه إلا أن يقوم بكفايته .