الجد وأب الجد أولى من جد الجد وهلم جرا . إذا ردت أمرها إلى أقاربها من لا ولي لها
تعين عقد من سبق بالعقد فإن لم يسبق واحد وتشاحوا في ذلك أقرع بينهم أو اختارت المرأة
واحدا منهم .
لا ولاية للسلطان على امرأة إلا إذا كانت غير رشيدة أو مولى عليها أو مغلوبا
على عقلها .
للغائب وليها أن تزوج نفسها أو توكل في ذلك .
وليس للسلطان تزويجها إلا بوكالتها . إذا عقد أبوان على ولديهما قبل بلوغهما
صح وللصبي الخيار إذا بلغ دون الصبية وإن كان العاقد غير الأبوين أو الجد مع وجود
الأب فلكل منهما الخيار . إذا بلغ من عقد على ابنه الصغير وسمى مهرا ثم مات كان
المهر من أصل التركة إلا أن يكون للصبي مال حال العقد فالمهر إذن منه .
إذا وكلت المرأة وليين فأيهما سبق بالعقد صح نكاحه ، وإن دخل بها الزوج
الثاني فعليه مهر مثلها ، فإن أتت بولد ألحق بأبيه وتعتد منه فإذا خرجت من العدة حلت
للأول ، وإن دخلا بها جميعا استقر المهر المسمى على الأول ومهر المثل على الثاني ، وإن
أتت بولد يمكن أن يكون من كل واحد منهما أقرع بينهما وتعتد من الثاني وتحل للأول ،
وإذا لم يسبق أحد النكاحين الآخر أو اشتبها بطلا جميعا ، وإن ادعى كل واحد من
الوليين أن عقده لها سابق وأنها تعلم ذلك وأنكرت فالقول قولها مع اليمين ، فإن حلفت
بطل النكاحان معا ، وإن نكلت ردت اليمين عليهما ، فإن لم يحلفا أو حلفا بطل النكاحان ،
وإن حلف أحدهما حكم له فإن اعترفت المرأة بسبق واحد منهما بعينه حكم بذلك ، والأولى
أن تحلف هي للثاني .
من كان له بنات فعقد لرجل على إحداهن ولم يعينها فإن كان الزوج رآهن
كلهن فالقول قول الأب وإن لم يرهن بطل العقد .
متى عقد الأم لابنها على امرأة كان مخيرا بين القبول والامتناع منه فإن قبل لزمه
المهر وإن أبي لزم الأم .
لا تبطل ولاية الولي بفسقه وليس من شرط انعقاد النكاح حضور الشاهدين وإنما
الينابيع الفقهية — صفحة 327
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٢٧