دون صحته وفي نكاح المتعة من شروط صحته .
ويجوز تقديم القبول على الإيجاب مثل زوجني فلانة أو تزوجت فلانة ، وقال : زوجتكها ،
وإن قيل للولي : زوجت فلانة من فلان قال : نعم ، وقال للرجل : قبلت التزويج قال : نعم ،
صح .
ولا يجوز القبول بلفظة الاستفهام ولا الاستقبال ، ويجوز التوكيل في الإيجاب والقبول
وفي أحدهما ، ولا يجوز أن يكون الوكيل فيهما واحدا فيكون موجبا قابلا ، وإن قدر المتعاقدان
على القبول والإيجاب بالعربية عقدا بها استحبابا ، وإن عجزا جاز بما يفيد مفادها من
اللغات ، والإشارة المؤذنة بالإيجاب والقبول تقوم مقام اللفظ من الأخرس .
فصل في بيان من يجوز العقد عليه :
إنما يجوز العقد على من أحل الله تعالى نكاحه ولا يجوز على من حرم عليه النكاح ،
والمحرمات من النساء ضربان : إما تحرم بالنسب أو بالسبب .
فالتي تحرم بالنسب خمس عشرة نفسا : الأم وأمها وإن علت وأم الأب وإن علت والبنت
وبناتها وإن سفلت وبنات الابن وإن سفلن والعمة والخالة وعمة الأب وخالته وعمة الأم
وخالتها وإن علون ، والأخت وبناتها وإن سفلن وبنات الأخ وإن سفلن .
والسبب ضربان : إما يحرم نكاحه أبدا أو في حال دون حال ، فالأول أربعون صنفا :
الرضيع والمعقود عليها في العدة أو في حال الإحرام من الرجل وهو عالم بتحريمه دخل بها أو لم
يدخل ، وأم الزوجة وأمها وإن علون نسبا ورضاعا وأم من وطأها بملك اليمين وبنتها وإن
نزلت ، وبنات زوجته التي دخل بها وبنات بناتها وبنات أبنائها وإن نزلن نسبا ورضاعا .
والتي يلوط بأبيها أو أخيها ، أو ابنها فأوقب ، والتي قد زنى بها وهي ذات بعل أو في عدة
له فيها عليها رجعة ، وبنات العمة وبنات بناتها إذا فجرت بها وبنات الخالة وبنات بناتها
كذلك ، والتي زني بأمها أو ببنتها وإن علت الأم ونزلت البنت نسبا ورضاعا .
والتي بانت باللعان والمطلقة تسع تطليقات للعدة وتزوجت بعد كل ثلاث زوجا ، والتي
أفضاها بالوطئ وهي في حباله ولها دون تسع سنين وتبين منه بغير طلاق ، والتي قذفها وهي
الينابيع الفقهية — صفحة 293
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٩٣