الأرض نصف الغراس ولا العامل نصف الأرض لأن ذلك بيع معلوم بمجهول .
إذا وقع الفسخ منع العامل من الشراء دون البيع ، وإذا مات أحد المتقارضين انفسخ
القراض ولورثة رب المال استئناف العقد مع العامل إلا إذا كان المال عروضا فإنه لا يصح
فيه لأن عقد القراض على غير الأثمان لا يجوز .
الينابيع الفقهية — صفحة 74
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٧٤