Skip to main content

الينابيع الفقهية — Page 318

Contributors:

P.318
على أن ينقل له ميتة على أن يكون جلدها له لم يجز ذلك لأن بيع جلود الميتة لا يجوز . وإذا تقبل انسان من غيره عملا بأجر معين وأراد أن يقبله غيره بأقل من ذلك ، فإن كان قد أحدث فيه حدثا كان جائزا وإن لم يكن أحدث فيه شيئا لم يجز ذلك له ، وإذا استأجر دارا بأجر معين وآجرها بأكثر من ذلك وكان قد أحدث فيها حدثا كان ذلك جائزا والزيادة له ، وإن كان لم يحدث فيها حدثا لم يجز له ذلك وكانت الزيادة لمالكها إذا كان قد آجرها بذلك ، وإذا دفع انسان إلى الأجير قبل فراقه من العمل طعاما أو متاعا على أجرته ولم يعين سعره كان عليه سعر الوقت الذي دفع إليه فيه ذلك والأجر يستحقه المستأجر عند الفراع من العمل ولا يجوز تأخيره عنه في هذه الحال ويجوز تقديمه له .