فيها على المساكين أو على المساجد ومصالح المسلمين ، وكذلك كل ناظر بحق في وقف من وصي
وولي له أن يطالب بشفعته ،
وهو اختيار السيد المرتضى ، وذهب الأكثرون من أصحابنا إلى خلاف ذلك .
والذي ينبغي تحصيله أن الوقف إذا كان على جماعة المسلمين أو على جماعة ، فمتى باع صاحب
الطلق فليس لأصحاب الوقف الشفعة ولا لواليه ذلك لأن الشركاء زادوا على اثنين ، فإن كان
الوقف على واحد صح ذلك .
الينابيع الفقهية — صفحة 353
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٥٣