تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
من ابتاع بعيرا أو بقرة أو شاة فوجد في جوفه ما له قيمة عرفه من ابتاعه منه فإن عرفه أعطاه وإلا أخرج خمسه وله الباقي . وإن اشترى سمكة فوجد في جوفها درة أو نحوها أخرج الخمس وله الباقي . وكذا من ابتاع دارا فوجد فيها كنزا من دفن أهل الاسلام عرف البائع فإن عرفه وإلا أخرج خمسه وله الباقي ، وإن كان من دفن الجاهلية فلا تعريف . ومن أودعه لص مغصوبا لم يجز له رده عليه فإن عرف صاحبه رده عليه وإلا فكاللقطة .
الينابيع الفقهية — صفحة 205 | علي أصغر مرواريد