من ابتاع بعيرا أو بقرة أو شاة فوجد في جوفه ما له قيمة عرفه من ابتاعه منه فإن
عرفه أعطاه وإلا أخرج خمسه وله الباقي . وإن اشترى سمكة فوجد في جوفها درة
أو نحوها أخرج الخمس وله الباقي . وكذا من ابتاع دارا فوجد فيها كنزا من دفن أهل
الاسلام عرف البائع فإن عرفه وإلا أخرج خمسه وله الباقي ، وإن كان من دفن الجاهلية فلا
تعريف . ومن أودعه لص مغصوبا لم يجز له رده عليه فإن عرف صاحبه رده عليه وإلا
فكاللقطة .
الينابيع الفقهية — صفحة 205
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٠٥