پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 9

پدیدآورندگان:

ص۹
صحة منهما وجواز أمر طائعين غير مكرهين لا يولي على مثلهما ، وذلك في شهر كذا من سنة كذا . فصل : وإن فقد الكتاب الذي ثبت فيه الحق كتب موضع " دفعت إليك الكتاب " : وقد فقد الكتاب الذي كان لي عليك فيه الحق الموصوف في هذا الكتاب فمتى طالبتك بشئ مما فيه أو طالبك عني مطالب بذلك فهو في مطالبته به - حضر الكتاب أو غاب - مبطل لا حق له فيه ، وينسق الكلام إلى آخره إن شاء الله . فصل : وإن لم يكن الحق قد ثبت في كتاب لم يذكر في البراءة صك ولا كتاب وجرد من ذكر ذلك إن شاء الله .