Skip to main content

الينابيع الفقهية — Page 76

Contributors:

P.76
المفلس ضرب بالنقص مع الغرماء مع نسبته إلى الثمن ولا يقبل إقراره في حال التفليس بعين لتعلق حق الغرماء ويصح بدين ويتعلق بذمته فلا يشارك المقر له وقوى الشيخ المشاركة . ويمنع المفلس من التصرف في أعيان أمواله وتباع وتقسم على الغرماء ولا يدخر للمؤجلة شئ ويحضر كل متاع في سوقه ، ويحبس لو ادعى الإعسار حتى يثبت فإذا ثبت خلي سبيله ، وعن علي ع : إن شئتم آجروه وإن شئتم استعملوه . وهو يدل على وجوب التكسب واختاره ابن حمزة رحمه الله ومنعه الشيخ وابن إدريس ، والأول أقرب . وإنما يحجر على المديون إذا قصرت أمواله عن ديونه وطلب الغرماء الحجر بشرط حلول الديون ، ولا تباع داره ولا خادمه ولا ثياب تجمله ، وظاهر ابن الجنيد بيعها ، واستحب للغريم تركه والروايات متضافرة بالأول . القسم الثاني : دين العبد : لا يجوز له التصرف في نفسه ولا فيما بيده إلا بإذن السيد ، فلو استدان باذنه فعلى المولى وإن أعتقه ، ويقتصر في التجارة على محل الإذن وليس له الاستدانة بالإذن في التجارة فيلزم ذمته لو تلف يتبع به به عتقه على الأقوى ، وقيل : يسعى فيه . ولو أخذ المولى ما اقترضه تخير المقرض بين رجوعه على المولى وبين اتباع العبد .