پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 333

پدیدآورندگان:

ص۳۳۳
قضي بها لصاحب العلو مع يمينه ، ولو كان تحت الدرجة خزانة كانا في دعواهما سواء ، ولو تداعيا الصحن قضي منه بما يسلك فيه إلى العلو بينهما وما خرج عنه لصاحب السفل . تتمة : إذا تنازع راكب الدابة وقابض لجامها قضي للراكب مع يمينه وقيل : هما سواء في الدعوى ، والأول أقوى ، أما لو تنازعا ثوبا وفي يد أحدهما أكثره فهما سواء وكذا لو تنازعا عبدا ولأحدهما عليه ثياب ، أما لو تداعيا جملا ولأحدهما عليه حمل كان الترجيح لدعواه ، ولو تداعيا غرفة على بيت أحدهما وبابها إلى غرفة الآخر كان الرجحان لدعوى صاحب البيت .