قضي بها لصاحب العلو مع يمينه ، ولو كان تحت الدرجة خزانة كانا في دعواهما سواء ، ولو
تداعيا الصحن قضي منه بما يسلك فيه إلى العلو بينهما وما خرج عنه لصاحب السفل .
تتمة : إذا تنازع راكب الدابة وقابض لجامها قضي للراكب مع يمينه وقيل : هما سواء في
الدعوى ، والأول أقوى ، أما لو تنازعا ثوبا وفي يد أحدهما أكثره فهما سواء وكذا لو تنازعا
عبدا ولأحدهما عليه ثياب ، أما لو تداعيا جملا ولأحدهما عليه حمل كان الترجيح لدعواه ، ولو
تداعيا غرفة على بيت أحدهما وبابها إلى غرفة الآخر كان الرجحان لدعوى صاحب
البيت .
الينابيع الفقهية — صفحة 333
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٣٣