پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 324

پدیدآورندگان:

ص۳۲۴
ويترك من الساحة طريق لأصحاب البيوت . إذا قسم العلو والسفل كان سقف السفل على صاحب السفل ويكون كالأرض لصاحب العلو ، ولا يجوز لصاحب السفل هدمه وإلزام صاحب العلو بتسقيفه بل إذا استهدم بلا جناية من صاحب العلو لزم صاحب السفل عمله .
الينابيع الفقهية — صفحه 324 | علي أصغر مرواريد