پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 308

پدیدآورندگان:

ص۳۰۸
ي : الأقرب انتقال حق الكفالة إلى الوارث ، ولو انتقل الحق عن المستحق ببيع أو إحالة أو غيرها برئ الكفيل وكذا لو أحال المكفول المستحق لأنه كالقضاء . يا : لو أدى الكفيل لتعذر إحضار المكفول كان له مطالبته المكفول بما أداه عنه سواء كفل باذنه أو لا ، ولو ظهر بعد الأداء سبق موت المكفول رجع الكفيل على المكفول له .
الينابيع الفقهية — صفحه 308 | علي أصغر مرواريد