پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 294

پدیدآورندگان:

ص۲۹۴
المراسم العلوية وأما الكفالة : فعلى ضربين كفالة اقتضاها عقد وكفالة قهر . فأما التي اقتضاها بالعقد فإن يكفل برجل بوجهه إلى أجل معلوم . فإن جاء الأجل ولم يأت به حبسه ليجئ به ويخرج مما عليه . وأما التي بالقهر فعلى ضربين : أحدهما أن يخلى غريما من يد مطالبه أو قاتلا من يد أولياء الدم . فإن كان غريما فحكم المخلى له حكم الكفيل المتبرع ، وإذا كان قاتلا وجب على من خلاه الدية أو تسليم القاتل .